برلمان الأسد يقدم مشروعاً لتعديل مواد أحكام سفر الشباب في قانون خدمة العلم

0

أخبار السوريين: أحال برلمان الأسد، مشروع قانون يتعلق بتعديل مادتين من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007، والمتضمنتين أحكام السفر للشباب، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

وقال إعلام نظام الأسد إن المجلس أحال مشروع القانون المتضمن تعديل المادتين 48 و49 من المرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2007 الخاص بقانون خدمة العلم، ومشروع القانون المتضمن تعديل المادة /167/ من المرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 المتضمن قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

ولم يذكر الإعلام التابع لنظام الأسد أية تفاصيل تتعلق بالتعديلات المقترحة على مرسوم خدمة العلم، وتحديداً على المادتين 48 و49 المتعلقتين بأحكام سفر الشباب فيه.

وتنص المادة 48 من المرسوم رقم 30 لعام 2007، على أنه لا يسمح للسوريين ومن في حكمهم الذين أتموا السابعة عشر ولم يتجاوزوا الثانية والأربعين عاما، مغادرة البلاد، إلا بموافقة مسبقة من مديرية التجنيد العامة ومناطقها والشعب التابعة لها ضمن الشروط التالية:

1 تقديم كفالة مالية أو عقارية أو تجارية أو صناعية أو زراعية أو كفالة ضابط أو موظف أو عامل دائم من الدرجة الأولى 2 تحدد قيمة الكفالة حسب فئات المكلفين وسبب السفر وفقا للنظام 3 يجوز لأعضاء البعثات الرياضية والعلمية والفنية المرخص لها رسمياً مغادرة البلاد بدون كفالة شريطة تقديم ضمانات كافية يعود تقديرها إلى مديرية التجنيد العامة 4 لا يحول تحصيل الكفالة دون ملاحقة المكلف المكفول المتخلف عن السوق بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

كما تنص المادة 49 على إعفاء من تقديم أية كفالة الأشخاص الآتي ذكرهم شريطة حصولهم على موافقة مسبقة من مديرية التجنيد العامة أو من تفوضه لذلك قبل مغادرتهم البلاد، وهم:

1 العاملون المدنيون الموجودون في الخدمة باستثناء الملزمين بخدمة الدولة 2 الموفدون من قبل الحكومة للدراسة أو التخصص أو بمهمة رسمية 3 المعفون من خدمة العلم وفق أحكام هذا القانون 4 الذين أدوا الخدمة الإلزامية 5 المتقاعدون.

مشاركة المقال !

اترك تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.